المادة 6

شناسه ماده: 7337

شماره ماده: 174

المادة 6 يعفى عفوا عاما المحكومون في جرائم المخالفات وتوقف الاجراءات القانونية بحق المتهمين فيها .

موضوع: يعفى المحكومون في جرائم المخالفات,توقف الاجراءات القانونية بحق المتهمين في جرائم المخالفات