المادة 1

شناسه ماده: 7332

شماره ماده: 174

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يعفى عفوا عاما المحكومون والنزلاء والمودعون في القضايا التي تتم المصالحة بين اطرافها امام القضاء .

موضوع: يعفى المحكومون من العقوبة,يعفى النزلاء من العقوبة,يعفى المودعون في القضايا من العقوبة,تتم المصالحة بين الأطراف أمام القضاء