المادة 1

شناسه ماده: 7103

شماره ماده: 167

المادة 1 يعفى الذين قاموا بتنفيذ الاحكام العرفية المعلنة في النواحي والمناطق المعينة من لواء الديوانية بموجب الارادة الملكية المرقمة 208 والمؤرخة 14 صفر سنة 1355 و5 مايس سنة 1936 من التعبات القانونية المترتبة على اعمالهم .

موضوع: اعفاء من التعبات القانونية,تنفيذ الاحكام العرفية,الاحكام العرفية المعلنة,الارادة الملكية