المادة 10

شناسه ماده: 7048

شماره ماده: 165

المادة 10 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

موضوع: نشر القانون في الجريدة الرسمية,تنفيذ القانون من قبل الوزراء