المادة 8

شناسه ماده: 7046

شماره ماده: 165

المادة 8 يستثنى من احكام هذا القانون، المحكومون عن جريمة التامر على الحزب والدولة من قبل المحكمة الخاصة المشكلة، بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 967 في 28 - 7 - 1979.

موضوع: استثنای المحكومون عن جريمة التامر على الحزب والدولة من أحكام القانون