المادة 2

شناسه ماده: 7030

شماره ماده: 163

المادة 2 لا يمل هذا العفو الحقوق الشخصية المنبعثة من الجرائم المذكورة في المادة الاولى .

موضوع: لا يمل هذا العفو الحقوق الشخصية المنبعثة من الجرائم المذكورة في المادة الاولى