المادة 2

شناسه ماده: 6966

شماره ماده: 160

المادة 2 لا يشمل هذا العفو الحقوق الشخصية المنبعثة من الجرائم المذكورة في المادة الاولى والغرامات المستوفاة والاموال ‏المصادرة الناشئة عنها .‏

موضوع: لا يشمل العفو الحقوق الشخصية,لا يشمل العفو الغرامات المستوفاة,لا يشمل العفو الأموال المصادرة