المادة 300

شناسه ماده: 6964

شماره ماده: 159

المادة 300 – 1 – لا يجوز للمدين ان يجبر الدائن على قبول وفاء جزئي لحقه، ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك. 2 – فاذا كان الدين متنازعاً في جزء منه وقبل الدائن ان يستوفي الجزء المعترف به، لم يكن للمدين ان يرفض الوفاء بهذا الجزء.

موضوع: عدم اجبار دائن به قبول وفاء جزئی,اجازه دائن به استیفای جزئی از دین متنازع