المادة 297

شناسه ماده: 6961

شماره ماده: 159

المادة 297 – يقوم الايداع او ما يقوم مقامه من اجراء، مقام الوفاء، اذا قبل الدائن او صدر حكم نهائي بصحته.

موضوع: الوفاء,قبول الدائن,حکم نهائی بصحته