المادة 294

شناسه ماده: 6958

شماره ماده: 159

المادة 294 – اذا تم اعذار الدائن، تحمل تبعة هلاك الشيء او تلفه، ووقف سريان الفوائد، واصبح للمدين الحق في ايداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بالتعويض عما اصابه من ضرر.

موضوع: تحمل تبعة هلاك الشيء,وقف سريان الفوائد,حق المدين في ايداع الشيء على نفقة الدائن,المطالبة بالتعويض عن الضرر