المادة 286

شناسه ماده: 6950

شماره ماده: 159

المادة 286 – يتجزأ الدين بين المدينين المتضامنين حصصاً متساوية، ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك.

موضوع: يتجزأ الدين بين المدينين المتضامنين حصصاً متساوية,وجود اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك