المادة 275

شناسه ماده: 6939

شماره ماده: 159

المادة 275 – لا يجوز للمدين المتضامن ان يحتج بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر، الا بقدر حصة هذا المدين.

موضوع: عدم جواز احتجاج المدين المتضامن بالمقاصة بين الدائن ومدين متضامن آخر,تحديد حصة المدين المتضامن في المقاصة