المادة 273

شناسه ماده: 6937

شماره ماده: 159

المادة 273 – يجوز للمدين المتضامن ان يحتج بأوجه الدفع الخاصة به وبالدفع المشتركة بين المدينين جميعاً، ولا يجوز له ان يحتج بأوجه الدفع الخاصة بمدين آخر.

موضوع: يجوز للمدين المتضامن الاحتجاج بأوجه الدفع الخاصة به,يجوز للمدين المتضامن الاحتجاج بالدفع المشتركة بين المدينين جميعاً,لا يجوز للمدين المتضامن الاحتجاج بأوجه الدفع الخاصة بمدين آخر