المادة 272

شناسه ماده: 6936

شماره ماده: 159

المادة 272 – اذا تضامن المدينون، فالدائن بالخيار ان شاء طالبهم مجتمعين وان شاء طالبهم منفردين، وله ان يطالب احدهم بكل الدين، ولا يجوز للمدين الذي طولب بالوفاء ان يحتج بحق التجزئة.

موضوع: تضامن المدينون,خيار الدائن في المطالبة,حق التجزئة للمدين