المادة 266

شناسه ماده: 6930

شماره ماده: 159

المادة 266 – التضامن بين الدائنين لا يفترض، وانما يكون بناء على اتفاق او نص في القانون.

موضوع: التضامن بين الدائنين,عدم افتراض التضامن,اتفاق الدائنين