المادة 264

شناسه ماده: 6928

شماره ماده: 159

المادة 264 – 1 – اذا كان الخيار للمدين وهلك احد الاشياء في يده، كان له ان يلزم الدائن بالشيء الباقي، فاذا هلكت الاشياء جميعاً انفسخ العقد. 2 – فاذا كان المدين مسؤولاً عن الهلاك ولو فيما يتعلق بواحد من هذه الاشياء، وجب عليه ان يدفع قيمة آخر شيء هلك.

موضوع: الخيار للمدين,هلاك الأشياء في يد المدين,التزام الدائن بالشيء الباقي,انفساخ العقد عند هلاك جميع الأشياء,مسؤولية المدين عن الهلاك ودفع قيمة آخر شيء هلك