المادة 262

شناسه ماده: 6926

شماره ماده: 159

المادة 262 – 1 – يجب في الالتزام التخييري تعيين مدة الخيار، فاذا اطلق الخيار او انقضت المدة المحددة ولم يختر من له الخيار، جاز للطرف الآخر ان يطلب من المحكمة تعيين مدة للخيار او تعيين الشيء الذي يكون محلاً للالتزام. 2 – واذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار في المدة التي حددتها المحكمة، انتقل الخيار الى الدائن.

موضوع: الالتزام التخييري,تعيين مدة الخيار,انتقال الخيار من المدين إلى الدائن,طلب تعيين مدة للخيار من المحكمة