المادة 261

شناسه ماده: 6925

شماره ماده: 159

المادة 261 – يكون الالتزام تخييراً اذا شمل محله اشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة اذا ادى واحداً منها، ويكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون او يتفق المتعاقدان على غير ذلك.

موضوع: الالتزام تخييراً,تعدد المحل,براءة ذمة المدين,خيار المدين