شناسه ماده: 6924
شماره ماده: 159
موضوع: الالتزام المؤجل لمصلحة المدين,حق الدائن في المطالبة بالوفاء قبل حلول الأجل,عدم جواز إجبار المدين للدائن على قبول الوفاء قبل حلول الأجل,استحقاق الدين بعد الوفاء قبل حلول الأجل,عودة الدين مؤجلاً بعد استحقاق المقبوض