المادة 259

شناسه ماده: 6923

شماره ماده: 159

المادة 259 – 1 – اذا كان الالتزام مؤجلاً، فالدائن هو الذي يستفيد من الاجل، الا اذا تبين من العقد او من نص القانون او من الظروف ان الاجل قد وضع لمصلحة المدين او لمصلحة الطرفين معاً. 2 – والطرف الذي وضع الاجل لمصلحته يجوز له ان يتنازل عنه بإرادته المنفردة.

موضوع: الالتزام المؤجل,استفادة الدائن من الأجل,مصلحة المدين,تنازل الطرف عن الأجل