المادة 256

شناسه ماده: 6920

شماره ماده: 159

المادة 256 – 1 – يكون الالتزام لاجل، اذا كان نفاذه او انقضاؤه مترتباً على امر مستقبل محقق الوقوع. 2 – والامر يعتبر محقق الوقوع، متى كان وقوعه حتماً ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه.

موضوع: الالتزام لأجل,نفاذ الالتزام,انقضاء الالتزام,الامر المستقبل المحقق الوقوع