المادة 211

شناسه ماده: 6913

شماره ماده: 159

المادة 211 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مرور ستة اشهر من نشره ويتولى الوزراء تنفيذه احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2415 في 18 – 11 – 1974

موضوع: نشر القانون في الجريدة الرسمية,تنفيذ القانون بعد مرور ستة أشهر,تولي الوزراء تنفيذ القانون