المادة 201

شناسه ماده: 6903

شماره ماده: 159

المادة 201 اذا شكل الفعل المنصوص عنه في المواد انفة الذكر جناية او جنحة حسب قانون العقوبات او القوانين الاخرى فتطبق العقوبة الاشد

موضوع: تطبيق العقوبة الاشد في حالة وجود جناية او جنحة,تحديد نوع الجريمة وفقاً لقانون العقوبات,تأثير القوانين الأخرى على العقوبات المقررة,تطبيق العقوبات بناءً على الفعل المنصوص عنه