شناسه ماده: 6902
شماره ماده: 159
موضوع: يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من سرق معدات خدمات وتسهيلات الملاحة الجوية,يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من اتلف او عطل او عرض للخطر عمدا للمنشات او المباني او الاسلاك او الاجهزة او الالات او المعدات اللازمة لتامين سلامة الطيران