المادة 200

شناسه ماده: 6902

شماره ماده: 159

المادة 200 يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من: سرق معدات خدمات وتسهيلات الملاحة الجوية او اية اجهزة او الات او اسلاك تكون لازمة لتامين سلامة الطيران او متصلة بذلك اتلف او عطل او عرض للخطر عمدا للمنشات او المباني او الاسلاك او الاجهزة او الالات او المعدات اللازمة لتامين سلامة الطيران او المتصلة بذلك

موضوع: يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من سرق معدات خدمات وتسهيلات الملاحة الجوية,يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من اتلف او عطل او عرض للخطر عمدا للمنشات او المباني او الاسلاك او الاجهزة او الالات او المعدات اللازمة لتامين سلامة الطيران