المادة 186

شناسه ماده: 6888

شماره ماده: 159

المادة 186 يجرى التامين المشار اليه في المادة السابقة لدى مؤمن مرخص له بالتامين بمقتضى قوانين الدولة المسجلة فيها بالطائرة

موضوع: التأمين على الطائرة,التأمين لدى مؤمن مرخص,قوانين الدولة المسجلة,التأمين بمقتضى القوانين