المادة 169

شناسه ماده: 6871

شماره ماده: 159

المادة 169 يسقط حق اقامة الدعاوى الناشئة عن البحث ولانقاذ بانقضاء سنتين من تاريخ الانتهاء من البحث او الانقاذ وفي حالة وقف التقادم او انقاذه لا تقبل اقامة هذه الدعاوى بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ الانتهاء من البحث والانقاذ

موضوع: اسقاط حق اقامة الدعاوى الناشئة عن البحث,انقضاء سنتين من تاريخ الانتهاء من البحث,وقف التقادم,انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ الانتهاء من البحث