المادة 167

شناسه ماده: 6869

شماره ماده: 159

المادة 167 تستحق النفقات ولتعويضات والمكافات المشار اليها في هذا الباب حتى ولو كانت الطائرة المعانة ملكا للمعين

موضوع: استحقاق النفقات,استحقاق التعويضات,استحقاق المكافات,تعلق النفقات بالتعويضات والمكافات,ملكية الطائرة المعانة