المادة 156

شناسه ماده: 6858

شماره ماده: 159

المادة 156 تسمح السلطات المختصة بالدخول الموقت والفوري للاشخاص والمعدات والطائرات التي تراها لازمة لعمليات البحث والانقاذ الى اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه

موضوع: السماح بالدخول الموقت للاشخاص والمعدات والطائرات لعمليات البحث والانقاذ,العمليات المتعلقة بالبحث والانقاذ في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه