المادة 149

شناسه ماده: 6851

شماره ماده: 159

المادة 149 يجوز لسلطات الطيران المدني ان تقرر اعادة التحقيق في حوادث الطيران بقرار مسبب اذا ظهرت ادلة جديدة هامة تؤثر في النتيجة التي وصل اليها التحقيق او حصل اختلاف جوهري فيها

موضوع: يجوز لسلطات الطيران المدني ان تقرر اعادة التحقيق في حوادث الطيران بقرار مسبب,ظهور ادلة جديدة هامة تؤثر في النتيجة التي وصل اليها التحقيق,اختلاف جوهري في التحقيق