المادة 147

شناسه ماده: 6849

شماره ماده: 159

المادة 147 اذا تبين للجنة التحقيق ان في الحادث جريمة وجب على سلطات الطيران المدني ابلاغ الموضوع الى حاكم التحقيق المختص والادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في هذا الشان

موضوع: وجوب إبلاغ سلطات الطيران المدني عن الجرائم في الحوادث,إجراءات قانونية تتعلق بالتحقيق في الحوادث الجوية,اختصاص حاكم التحقيق في الحوادث الجوية,إبلاغ الادعاء العام عن الحوادث الجوية