المادة 140

شناسه ماده: 6842

شماره ماده: 159

المادة 140 على السلطات المحلية عند وقوع حادث طيران في منطقة اختصاصها ان تخطر بالامر فورا سلطات الطيران المدني وتمنع اقلاع الطائرة وتحافظ عليها وعلى اجزائها وجميع موجوداتها او حطامها وابقائها على ما هي عليه حتى وصول مندوب سلطات الطيران المدني

موضوع: إخطار سلطات الطيران المدني عند وقوع حادث طيران,منع إقلاع الطائرة بعد الحادث,الحفاظ على الطائرة وموجوداتها حتى وصول مندوب سلطات الطيران المدني