المادة 134

شناسه ماده: 6836

شماره ماده: 159

المادة 134 1- على الناقل الجوي ان يقوم بنقل البريد الجوي المخصص له من قبل سلطات البريد وفقا لقواعد البريد والنقل الجوي المقررة في هذا الشان - يجب مراعاة الترتيب الاتي في نقل البريد الجوي: المسافرون وامتعتهم فالبريد فالامتعة غير المرافقة فالبضائع

موضوع: التزام الناقل الجوي بنقل البريد الجوي,ترتيب نقل البريد الجوي حسب الأولوية