المادة 118

شناسه ماده: 6820

شماره ماده: 159

المادة 118 لا يجوز لاي شخص ان يستعمل اجهزة قيادة الطائرة اثناء طيرانها الا اذا كان طيارا مؤهلا ومكلفا من قبل المستثمر بذلك

موضوع: لا يجوز استخدام أجهزة قيادة الطائرة إلا من قبل طيار مؤهل ومكلف من المستثمر,القيود على استخدام أجهزة قيادة الطائرة,شروط تأهيل الطيارين,مسؤولية المستثمر في تعيين الطيارين