المادة 92

شناسه ماده: 6794

شماره ماده: 159

المادة 92 اذا تقرر الغاء او ايقاف اية شهادة او اجازة او اعتماد او تصريح او اية وثيقة اخرى اصدرتها سلطات الطيران المدني فعلى من اصدرت له او من يحتفظ بها ان يسلمها الى هذه السلطات عند الطلب وفي اقرب فرصة ممكنة

موضوع: الغاء الشهادات,ايقاف الشهادات,تسليم الوثائق عند الطلب,التزام الأفراد بتسليم الوثائق