شناسه ماده: 6783
شماره ماده: 159
موضوع: يشترط فيمن يعمل عضوا في هيئة قيادة اية طائرة مسجلة في الدولة ان يكون حازا على اجازة سارية المفعول,اجازة سارية المفعول تخوله القيام بواجباته,اجازة صادرة عن سلطات الطيران المدني,اجازة معتمدة من سلطات الطيران المدني