المادة 80
يشترط فيمن يعمل عضوا في هيئة قيادة اية طائرة تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه ان يكون حائزا على اجازة سارية المفعول طبقا للقوانين والقواعد والانظمة بها لدى دولة التسجيل
موضوع: شرط داشتن اجازة سارية المفعول,لزوم رعایت قوانین و قواعد دولتی,محدودیت در استخدام اعضای هیئت پروازی