المادة 78

شناسه ماده: 6780

شماره ماده: 159

المادة 78 على قائد اية طائرة مسجلة في الدولة قبل الاقلاع لغرض القيام برحلة التاكد مما يلي:- امكان اتمام الرحلة بسلام طبقا للقواعد والانظمة المقررة في هذا الشان قيام كل عضو من اعضاء طاقم الطائرة بتطبيق نظام المراجعة المقرر اتباعه قبل بدء الرحلة

موضوع: التأكد من إمكانية إتمام الرحلة بسلام وفقاً للقواعد والأنظمة المقررة,تطبيق نظام المراجعة المقرر من قبل كل عضو من أعضاء طاقم الطائرة قبل بدء الرحلة