المادة 55

شناسه ماده: 6757

شماره ماده: 159

المادة 55 لا يجوز لمؤسسات وشركات النقل الجوي الاجنبية تشغيل طائرات مستاجرة من غير جنسيتها في اغراض تجارية من والى وعبر الدولة الا بعد توفر الشروط التي تقررها سلطات الطيران المدني

موضوع: عدم جواز تشغيل طائرات مستاجرة من غير جنسية مؤسسات النقل الجوي الأجنبية لأغراض تجارية,لزوم تحقق شروط سلطات الطيران المدني لتشغيل الطائرات المستأجرة