المادة 54

شناسه ماده: 6756

شماره ماده: 159

المادة 54 لا يعتد بعقد ايجار الطائرة او ايجار سعتها ما لم يكن خطيا

موضوع: لا يعتد بعقد ايجار الطائرة,لا يعتد بعقد ايجار سعتها,الاجارة يجب ان تكون خطية