المادة 41

شناسه ماده: 6743

شماره ماده: 159

المادة 41 لا يجوز اراء اي تصرف قانوني باية طائرة مسجلة في السجل الوطني الى شخص اجنبي سواء بالبيع او الرهن او اي تصرف قانوني اخر الا بعد موافقة سلطات الطيران المدني

موضوع: عدم جواز تصرف قانوني في طائرة مسجلة لشخص أجنبي,اشتراط موافقة سلطات الطيران المدني على التصرفات القانونية للطائرات