المادة 34

شناسه ماده: 6736

شماره ماده: 159

المادة 34 تتمتع كل طائرة يتم تسجيلها في السجل المشار اليه في المادة السابقة بجنسية الدولة وعليها ان تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها

موضوع: تمتع الطائرة بجنسية الدولة,حمل علامات الجنسية,تسجيل الطائرة