المادة 16

شناسه ماده: 6718

شماره ماده: 159

المادة 16 لايجوز انشاء واعداد المطارات المدنية في الدولة او استعمالها او استثمارها الابترخيص مسبق من سلطة الطيران المدني بالتنسيق مع بقية الدوائر المعنية على ان يؤخذ بنظر الاعتبار برامج التخطيط وتوسيع المدن والمتطلبات البيئية . (3)

موضوع: عدم جواز انشاء المطارات المدنية بدون ترخيص,ضرورة التنسيق مع الدوائر المعنية,أخذ برامج التخطيط وتوسيع المدن بعين الاعتبار,متطلبات البيئة في إنشاء المطارات