المادة 20
تهيئ الوزارة بالتنسيق مع الهيئة والجهات ذات العلاقة وحدات علاجية مغلقة لرعاية المرضى من النزلاء والمودعين والمحجوزين والمتهمين وفق شروط مناسبة لطبيعة الاضطرابات النفسية وبما يؤمن رعاية صحية منفصلة لكلا الجنسين وحسب الحالة وشدة نوع المرَض .
موضوع: تهيئة وحدات علاجية مغلقة لرعاية المرضى,تنسيق الوزارة مع الهيئة والجهات ذات العلاقة,رعاية صحية منفصلة لكلا الجنسين,شروط مناسبة لطبيعة الاضطرابات النفسية,رعاية المرضى من النزلاء والمودعين والمحجوزين والمتهمين