المادة 15

شناسه ماده: 6620

شماره ماده: 157

المادة 15 اذا تبين للمحكمة بناء على تقرير اللجنة الطبية النفسية العدلية ان المريض يقدر مسؤوليته جزئيا فلها ان تقرر بقاءه في الوحدة العلاجية المغلقة لحين شفائه .

موضوع: تقدير المسؤولية الجزئية للمريض,قرار المحكمة بشأن بقاء المريض في الوحدة العلاجية المغلقة,تقرير اللجنة الطبية النفسية العدلية