المادة 9

شناسه ماده: 6614

شماره ماده: 157

المادة 9 إذا هرب المريض المشمول بأحكام البندين أولا و ثانيا من مادة 8 من هذا القانون من المستشفى فلإدارتها الاستعانة بالشرطة التي عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادته .

موضوع: استعانة إدارة المستشفى بالشرطة لإعادة المريض الهارب,إجراءات الشرطة اللازمة لإعادة المريض الهارب