المادة 50 – لا يوجد نص للمادة 50 في القانون المقدم. القانون المذكور هو (قانون التعديل الاول لقانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011) ويتكون من 12 مادة فقط، بالإضافة إلى المواد المعدلة ضمن القانون الأصلي التي لم تصل أرقامها إلى الرقم 50.
موضوع: عدم وجود نص للمادة 50,عدم وجود مواد قانونية مرتبطه به,محدودیت در شماره مواد قانونی