المادة 1

شناسه ماده: 6593

شماره ماده: 156

المادة 1 يعدل اسم القانون ويقرا بالشكل الآتي ( قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع ) .

موضوع: تعديل اسم القانون,تحديد نام قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع