المادة 2

شناسه ماده: 6586

شماره ماده: 155

المادة 2 يلغى نص البند ( سادسا ) من المادة (4) من قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 و يحل محله الاتي : سادسا : جرائم خطف الاشخاص .(1)

موضوع: إلغاء نص البند (سادسا) من المادة (4) من قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016,جرائم خطف الأشخاص