المادة 35

شناسه ماده: 6545

شماره ماده: 154

المادة 35 على أي شخص يحصل على عملات نقدية ورقية او معدنية مزورة ان يقدمها كلها للبنك المركزي العراقي.

موضوع: وجوب تقديم العملات النقدية المزورة للبنك المركزي العراقي,مسؤولية الأفراد في حالة حيازة العملات المزورة