المادة 17

شناسه ماده: 6527

شماره ماده: 154

المادة 17 يعقد المجلس وبناء على مبادرة من رئيسة اومما لايقل عن ثلث اعضائة ويجتمع المجلس في كل الأحوال مرة واحدة على الأقل شهريا.

موضوع: انعقاد المجلس,اجتماع المجلس شهرياً,مبادرة من رئيسة المجلس,ثلث أعضاء المجلس